الشيخ الأنصاري
552
فرائد الأصول
جواز التيمم والافطار وغيرهما ، فيقال : إن باب العلم بالضرر منسد غالبا ، إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه ، وإجراء ( 1 ) أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور ، وهو الوقوع في الضرر غالبا ، فتعين إناطة الحكم فيه بالظن . هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر ، وأما إذا أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك ، بل يشمل حينئذ الشك أيضا . ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، فافهم .
--> ( 1 ) كذا في ( ل ) و ( ه ) ، وفي غيرهما : " فإجراء " .